Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 175

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى
  3. باب ذكر بلوغ الرشد الذي يجب ببلوغه دفع مال اليتيم إليه

مذكور في كتاب البيوع (¬١).

باب ذكر التوسعة على الأيتام في نفقاتهم

روينا عن شريح، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، أنهم أمروا أن يوسع على اليتامى نفقاتهم من أموالهم.

وكان عطاء يقول: ينفق على كل إنسان منهم بقدره من حصته (¬٢).

قال أبو بكر: ويصدق الوصي فيما ذكر أنه أنفق عليهم إذا أتى من ذلك بما يصلح أن ينفق على أمثالهم.

وهذا قول مالك (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤)، وهو يشبه مذاهب الشافعي ﵀.

باب ذكر بلوغ الرشد الذي يجب ببلوغه دفع مال اليتيم إليه

قال الله - جل ذكره -: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 175 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.