مذكور في كتاب البيوع (¬١).
باب ذكر التوسعة على الأيتام في نفقاتهم
روينا عن شريح، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، أنهم أمروا أن يوسع على اليتامى نفقاتهم من أموالهم.
وكان عطاء يقول: ينفق على كل إنسان منهم بقدره من حصته (¬٢).
قال أبو بكر: ويصدق الوصي فيما ذكر أنه أنفق عليهم إذا أتى من ذلك بما يصلح أن ينفق على أمثالهم.
وهذا قول مالك (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤)، وهو يشبه مذاهب الشافعي ﵀.
باب ذكر بلوغ الرشد الذي يجب ببلوغه دفع مال اليتيم إليه
قال الله - جل ذكره -: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (¬٥).