Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 176

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى
  3. باب ذكر بلوغ الرشد الذي يجب ببلوغه دفع مال اليتيم إليه

وروينا عن ابن عباس أنه قال في قوله: ﴿وابتلوا اليتامى﴾: اختبروا اليتامى (¬١)، وكذلك قال الحسن (¬٢) وقتادة.

وقال مجاهد: اختبروا عقولهم (¬٣).

وقال الثوري: جربوهم.

وقال أبو عبيدة: أخبروهم.

قال أبو بكر: وكل هذه المعاني قريبة بعضها من بعض، وقوله: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾ يعني: الحلم. عن ابن عباس ومجاهد.

وقوله: ﴿فإن آنستم﴾ عرفتم منهم رشدا. فيما رويناه عن ابن عباس.

وقال مجاهد: ﴿آنستم﴾ أحسستم (¬٤).

وقد اختلف أهل العلم في معنى الرشد الذي يجب بوجوده في اليتيم دفع المال إليه.

فكان ابن عباس يقول: إذا أدرك بحلم وعقل ووقار: دفع إليه ماله.

٧٠٩٧ - حدثنا علان، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ يقول (¬٥): اختبروا اليتامى عند الحلم (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 176 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.