Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 177

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى
  3. باب ذكر بلوغ الرشد الذي يجب ببلوغه دفع مال اليتيم إليه

وقال مجاهد في قوله: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾ الحلم (¬١).

٧٠٩٨ - حدثنا علان قال: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي، عن ابن عباس ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾ فإن عرفتم منهم رشدا (¬٢).

٧٠٩٩ - حدثنا موسى قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا الأسود بن عامر، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿آنستم منهم رشدا﴾ قال: إذا أدرك بحلم وعقل ووقار (¬٣).

وقال مجاهد في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾: العقل (¬٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن يكون بعد بلوغه صالحا في دينه حافظا لماله.

كذلك قال الحسن البصري (¬٥).

وبه قال الشافعي ﵀ (¬٦).

وقال ابن جريج: صلاحا وعلما بما يصلحه (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 177 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.