Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 179

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى
  3. باب ذكر الوصي يوصي إلى آخر

باب ذكر الوصي يوصي إلى آخر

وقد اختلفوا في الوصي تحضره الوفاة، فيوصي إلى آخر:

فقالت طائفة: لا يكون وصي الوصي وصيا للميت الأول. هذا قول الشافعي ﵀ (¬١). وبه قال أحمد وإسحاق (¬٢).

وقال الأوزاعي في هذا: يصير إلى القاضي فيولي عليه.

وكان الشافعي ﵀ يقول: إن كان الميت الأول أوصى إلى الوصي أن لك أن توصي بما أوصيت به إليك إلى من رأيت، فأوصى إلى رجل بتركة نفسه لم يكن وصيا للأول، ولا يكون وصيا للأول حتى يقول: قد أوصيت إليك بتركة فلان، فيكون حينئذ وصيا له (¬٣).

وكان ابن أبي ليلى يقول: هذا الآخر وصي الذي أوصى إليه، فلا يكون وصيا للأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول، فيكون وصيا لهما. وقال إسحاق نحو من قول الشافعي ﵀.

وأجازت طائفة ذلك، وممن رأى ذلك جائزا: مالك بن أنس (¬٤)، وسفيان الثوري (¬٥)، والنعمان (¬٦)، ويعقوب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 179 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.