Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 180

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى
  3. باب ذكر بيع الوصي العقار على الورثة

باب ذكر بيع الوصي العقار على الورثة

اختلف أهل العلم في بيع الوصي العقار على الورثة.

فقالت طائفة: بيعه جائز على الصغار والكبار. هذا قول النعمان.

وكان محمد بن الحسن يقول: إذا كان في الورثة صغيرا فللوصي أن يبيع الرقيق، والعقار، والحيوان، وما سوى ذلك. وكذلك إذا كان على الميت دين. وكذلك إذا كان الميت أوصى بوصية، فإن لم يكن له مال غيرها. وبه قال النعمان (¬١).

وكان سفيان الثوري يقول: الوصي إذا أراد أن يبيع العقار باع.

قال أحمد وإسحاق: الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى الإصلاح.

وقال أحمد مرة: إذا كان نظرا لهم فبيعه جائز (¬٢).

وكان ابن أبي ليلى (¬٣) يقول في بيع العقار: يجوز على الصغار، والكبار، إذا باع ذلك مما لا بد منه.

وقال يعقوب: بيعه على الصغار جائز في كل شيء كان منه بدا [أو] (¬٤) لم يكن.

وقال يعقوب، ومحمد: إذا لم يكن عليه دين ولم يوص بوصية، فليس للوصي أن يبيع حصة الكبار من العقار، وله أن يبيع حصة الصغار.

وفي قولهما: كل شيء كان للوصي أن يبيع فيه العقار فله أن يبيع

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 180 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.