Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 185

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى
  3. باب ذكر [الوصيين] يبيع أحدهما دون الآخر

وقال يعقوب: إن كان ثقة، وهو ضعيف أدخل معه غيره.

وقال أبو ثور: إذا لم يكن مأمونا انتزعت الوصية من يده، ودفعها إلى أهل الأمانة.

باب ذكر [الوصيين] (¬١) يبيع أحدهما دون الآخر

واختلفوا في [الوصيين] يبيع أحدهما دون الآخر:

فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك (¬٢)، والنعمان (¬٣)، ومحمد، وهو قياس قول الشافعي (¬٤) ﵀.

وقال يعقوب: ذلك جائز.

وقال النعمان (¬٥): إذا اشترى أحدهما طعاما للورثة أو كسوة، أو كفن الميت، فذلك جائز، وقال: إن اشترى أحد الورثة كفن الميت فذلك جائز وإن لم يكن وصيا للميت.

وقال محمد بن الحسن: إذا مات أحدهما جعل القاضي مكان الميت آخر (¬٦)، ولا يجوز بيع أحد [الوصيين] (¬٧)، ولا شراءه، ولا ما اقتضى

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 185 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.