Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 186

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى
  3. مسألة

إلا بإذن صاحبه إلا ما لا بد منه، فإني أستحسن أن لو غاب أحدهما أن يشتري الآخر لليتامى من الطعام والكسوة، وما لا بد لهم منه، وإن اقتضى مالا وقبضه فإنه لا يجوز والغريم ضامن كله. وهذا قول النعمان ومحمد (¬١).

وقال يعقوب في ذلك كله: ما صنع أحد الوصيين فهو جائز، ولكل واحد منهما أن يقضي الدين، ويقبض، ويشتري، ويبيع، ما جاز لهما أن يفعلاه جاز لأحدهما.

مسألة

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأب يقوم في مال ابنه الطفل، وفي مصالحه إذا كان ثقة أمينا، وليس للحاكم إخراج ذلك من يديه (¬٢). وقياس قول الشافعي ﵀ والكوفي: أن الجد - أب الأب يقوم في ذلك مقام الأب (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 186 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.