Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 190

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى
  3. باب ذكر صدقة التطوع والعتق عن الموصي

(كيسي) (¬١) مائة درهم، ولم يكن في أحد كيسيه شيء: يعطي مائة درهم من أحدهما. وبه قال أحمد (¬٢)، وإسحاق.

باب ذكر صدقة التطوع والعتق عن الموصي

ثبت أن عائشة أم المؤمنين ﵂ أعتقت عن أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر عبيدا.

وروينا عنها أنها أعتقت عنه بعدما مات.

٧١٠٠ - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد، قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في مقيله ولم يوص، فأعتقت عائشة عنه عبيدا (¬٣).

وقال طاوس: في صدقة الحي عن الميت بخ وأعجبه (¬٤).

وكان الشافعي ﵀ يقول: يلحق الميت من فعل غيره، وعمله ثلاث: حج يؤدى عنه، ومال يتصدق به عنه أو يقضى، أو دعاء (¬٥).

قال أبو بكر: الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ دالة على إجازة الصدقة عن الموتى، وإباحتها عنهم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 190 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.