Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 191

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى
  3. باب ذكر صدقة التطوع والعتق عن الموصي

٧١٠١ - م أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لي من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم (¬١).

حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: افتلتت يعني ماتت فجأة لم تمرض فتوصى، ولكنها أخذت فلتة. وكذلك كل أمر فعل على غير تمكث وتلبث يقال: افتلتت، والاسم منه الفلتة (¬٢).

٧١٠١ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (¬٣).

٧١٠٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا داود بن عمرو، قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله: توفيت أمي ولم توص، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: "نعم " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 191 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.