شيء، وممن كان يجيز الحج التطوع عن الميت: الأوزاعي (¬١)، وأحمد (¬٢)، وللشافعي ﵀ فيها قولان: أحدهما إجازته (¬٣)، والآخر أن لا يجوز (¬٤).
باب ذكر اختلاف أهل العلم في إعطاء من يحضر قسم تركة الميت
اختلف أهل العلم في القوم يحضرون قسم الميراث:
فقالت طائفة: يستعمل ظاهر قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾ (¬٥) كما فعل أبو موسى وقضى بها، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه، يعني: أمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع حين قسم ميراث، قالت (¬٦): فذكرت ذلك لعائشة ﵂ فقالت: عمل بالكتاب، هي لم تنسخ (¬٧).