Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 194

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى
  3. باب ذكر اختلاف أهل العلم في إعطاء من يحضر قسم تركة الميت

شيء، وممن كان يجيز الحج التطوع عن الميت: الأوزاعي (¬١)، وأحمد (¬٢)، وللشافعي ﵀ فيها قولان: أحدهما إجازته (¬٣)، والآخر أن لا يجوز (¬٤).

باب ذكر اختلاف أهل العلم في إعطاء من يحضر قسم تركة الميت

اختلف أهل العلم في القوم يحضرون قسم الميراث:

فقالت طائفة: يستعمل ظاهر قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾ (¬٥) كما فعل أبو موسى وقضى بها، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه، يعني: أمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع حين قسم ميراث، قالت (¬٦): فذكرت ذلك لعائشة ﵂ فقالت: عمل بالكتاب، هي لم تنسخ (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 194 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.