Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 195

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى
  3. باب ذكر اختلاف أهل العلم في إعطاء من يحضر قسم تركة الميت

وقال أحمد بن حنبل وقد سئل عن ذلك، فقال: أبو موسى أطعم بها، وعبد الرحمن بن أبي بكر (¬١) وكذلك قال إسحاق (¬٢).

وقال ابن عباس: محكمة ليست بمنسوخة. وروينا عنه أنه قال: هي قائمة يعمل بها.

٧١٠٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن قتادة قال: سمعت يونس بن جبير يحدث، عن [حطان] (¬٣) ابن عبد الله، عن أبي موسى في هذه الآية: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾ (¬٤) قال: قضى بها أبو موسى (¬٥).

٧١٠٦ - حدثنا موسى قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا عباد، قال حجاج حدثناه، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قول الله - جل ذكره -: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى﴾ قال: هي قائمة، يعمل بها (¬٦).

٧١٠٧ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن يمان،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 195 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.