Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 196

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى
  3. باب ذكر اختلاف أهل العلم في إعطاء من يحضر قسم تركة الميت

عن سفيان، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: محكمة ليست بمنسوخة (¬١).

وقال يحيى بن يعمر: ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس: هذه الآية: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ وآية الاستئذان: ﴿والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾ (¬٢)، وقوله: ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى﴾ (¬٣) إلى آخر الآية (¬٤).

وقسم عبيدة السلماني ميراث أيتام، وأمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع، ثم قال: لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي، ثم تلا: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية (¬٥). وحضر عروة بن الزبير ميراث أخيه مصعب فأعطى من حضره من هؤلاء، وبنوه صغار (¬٦).

وقال الحسن البصري (¬٧)، وإبراهيم النخعي (¬٨): هي محكمة وليست بمنسوخة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 196 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.