Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 197

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى
  3. باب ذكر اختلاف أهل العلم في إعطاء من يحضر قسم تركة الميت

وقال الشعبي: قال رجل: لأحيين اليوم آية من كتاب الله ولو من نصيبي (¬١).

وفيه قول ثان: قاله سعيد بن جبير قال - في هذه الآية -: لا والله ما نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان: وال يرث، فذاك الذي يرزق [ويكسو] (¬٢)، ووال ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولا معروفا يقول أنه مال يتيم، وما له فيه شيء (¬٣).

وفيه قول ثالث: وهو أن يكون ذلك من الثلث.

كان سعيد بن المسيب يقول في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية: ذلك من الثلث عند الوصية (¬٤).

وفيه قول رابع: وهو أن الآية منسوخة غير معمول بها. كذلك قال عكرمة (¬٥) قال في هذه الآية: نسختها الفرائض.

وقال أبو مالك: نسختها آية الميراث (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 197 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.