وقال الشعبي: قال رجل: لأحيين اليوم آية من كتاب الله ولو من نصيبي (¬١).
وفيه قول ثان: قاله سعيد بن جبير قال - في هذه الآية -: لا والله ما نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان: وال يرث، فذاك الذي يرزق [ويكسو] (¬٢)، ووال ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولا معروفا يقول أنه مال يتيم، وما له فيه شيء (¬٣).
وفيه قول ثالث: وهو أن يكون ذلك من الثلث.
كان سعيد بن المسيب يقول في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية: ذلك من الثلث عند الوصية (¬٤).
وفيه قول رابع: وهو أن الآية منسوخة غير معمول بها. كذلك قال عكرمة (¬٥) قال في هذه الآية: نسختها الفرائض.
وقال أبو مالك: نسختها آية الميراث (¬٦).