Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 389

  1. كتاب المياه
  2. ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس

لحمه، ويشرب لبنه، وحكي عن الشافعي (¬١) أنه قال: يطعمه البهائم، وحكي ذلك عن مالك (¬٢).

قال أبو بكر: إذا أيقن أنه عجن بماء متغير بنجاسة حلت فيه، لم يحل أكله، ولا يطعم ما يؤكل لحمه، ولا ما لا يؤكل لحمه، وذلك أن النبي ﷺ سئل عن شحوم الميتة، أيدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود وينتفع بها الناس؟ قال: لا، هي حرام.

١٩٢ - حدثنا موسى بن هارون، نا قتيبة، نا [الليث] (¬٣) بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم [بيع] (¬٤) الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن، ويدهن [بها] (¬٥) الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: "لا، هو حرام"، ثم قال النبي ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود، لما حرمت عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 389 (SanadKitab #1568, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.