Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 390

  1. كتاب المياه
  2. ذكر الإنانين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك

قال أبو بكر: فإذا حرم النبي ﵇ الانتفاع بالشيء النجس، حرم الانتفاع بكل نجس، وذلك معنى السنة الثابتة التي لا يجوز تركها ولا العدول عنها.

* * *

ذكر الإنانين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك

اختلف أهل العلم في الإنائين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك، فقالت طائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي (¬١).

وقالت طائفة في البول يقع في إحدى جرتين: لا يتوضأ بواحدة، هذا قول أحمد (¬٢)، وكذلك قال أبو ثور (¬٣)، وقال: يتيمم، وكان المزني (¬٣) يقول: لا يتوضأ بأحد الإنائين، قال: ولو جاز أن يتوضأ بأحدهما؛ لجاز أن يشرب منه، ولجاز أن يأكل بالتحري أحد بضعتين (¬٤) [طبخت] (¬٥) إحداهما بنجس، والأخرى بماء طاهر، ويطأ [إحدى] (¬٦) امرأتين، مطلقة وغير مطلقة، ويبيع أحد غلامين معتق وعبد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 390 (SanadKitab #1568, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.