Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 391

  1. كتاب المياه
  2. ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ومما [أشبهها] مما لا نفس له سائلة

وفيه قول ثالث: قاله عبد الملك الماجشون (¬١) قال: يتوضأ بأحدهما ثم يصلي، ثم يتوضأ بالآخر ثم يصلي، وهكذا مذهب محمد بن مسلمة (¬٢)، غير أنه قال: يغسل بالذي يلي الأول ما أصابه من الأول.

وقالت طائفة: إذا لم يتعين واحد من الإنائين، تطهَّر بهما، وبكل واحد منهما؛ لأن الماء لا ينجسه شيء، هذا مذهب عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان.

قال أبو بكر: هذا قول يصح في النظر والله أعلم.

* * * * *

ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ومما [أشبهها] (¬٣) مما لا نفس له سائلة

ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه.

١٩٣ - حدثنا علان بن المغيرة، نا سعيد بن أبي مريم، أنا محمد [و] (¬٤) سليمان، نا عتبة، عن عبيد بن [حنين] (¬٥)، عن أبي هريرة، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 391 (SanadKitab #1568, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.