وفيه قول ثالث: قاله عبد الملك الماجشون (¬١) قال: يتوضأ بأحدهما ثم يصلي، ثم يتوضأ بالآخر ثم يصلي، وهكذا مذهب محمد بن مسلمة (¬٢)، غير أنه قال: يغسل بالذي يلي الأول ما أصابه من الأول.
وقالت طائفة: إذا لم يتعين واحد من الإنائين، تطهَّر بهما، وبكل واحد منهما؛ لأن الماء لا ينجسه شيء، هذا مذهب عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان.
قال أبو بكر: هذا قول يصح في النظر والله أعلم.
* * * * *
ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ومما [أشبهها] (¬٣) مما لا نفس له سائلة
ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه.
١٩٣ - حدثنا علان بن المغيرة، نا سعيد بن أبي مريم، أنا محمد [و] (¬٤) سليمان، نا عتبة، عن عبيد بن [حنين] (¬٥)، عن أبي هريرة، عن