Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 230

  1. كتاب النكاح
  2. ذكر إباحة النظر إلى المرأة قبل الخطبة إذا أراد خطبتها

رجل امرأة من الأنصار فقال رسول الله ﷺ: "انظر إليها فإن في أعين الأنصار [شيئا] (¬١) " (¬٢).

٧١٤٣ - حدثنا عبد الله (¬٣)، حدثني جدي (¬٤)، حدثني علي بن [هاشم] (¬٥) بن البريد (¬٦)، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال لرسول الله ﷺ: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: "الا نظرت إليها، وتجتهد وتنظر إلى مواضع اللحم " (¬٧).

وكان سفيان الثوري يقول: لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة، إذا أراد أن يتزوجها إلى وجهها وهي مستترة بثيابها، وكان الشافعي ﵀ يقول: إذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرا. وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وغير إذنها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 230 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.