Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 231

  1. كتاب النكاح
  2. ذكر توجيه الرسول لينظر إلى المرأة إذا أراد النكاح

قال الله ﷿: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ (¬١)، قال: الوجه والكفان (¬٢).

وقال أحمد (¬٣): لا بأس به ما لم يرى منها محرما.

وقال إسحاق كما قال، لأن النبي ﷺ قال: "إذا [ألقى] (¬٤) الله في قلب امرئ خطبة المرأة، فلا بأس أن ينظر إليها وهي لا تعلم، [إلى] (¬٥) ما لا بأس به منها " (¬٦).

ذكر توجيه الرسول لينظر إلى المرأة إذا أراد النكاح

٧١٤٤ - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال: حدثنا ابن يحيى (¬٧) قال: حدثنا محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 231 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.