Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 241

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب اختطاب النساء وعقد نكاحهن
  3. ذكر الوقت الذي أبيح للمرء أن يخطب فيه على خطبة أخيه إما بإذن الخاطب أو تركه الخطبة أو رد المخطوبة الخاطب أو الولي

ذكر الخبر الدال على أن نهي النبي ﷺ أن يخطب المرء على خطبة أخيه نهي تحريم لا تأديب

٧١٥٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله ﷺ قال: "المؤمن أخو المؤمن، لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر " (¬١).

ذكر الوقت الذي أبيح للمرء أن يخطب فيه على خطبة أخيه إما بإذن الخاطب أو تركه الخطبة أو رد المخطوبة الخاطب أو الولي

٧١٥٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثني مهدي قال: حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج قال: وحدثنا نافع، عن ابن عمر قال: نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضهم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حنى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب (¬٢).

٧١٥٧ - أخبرنا محمد بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 241 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.