Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 242

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب اختطاب النساء وعقد نكاحهن
  3. ذكر النهي عن مسألة المخطوبة طلاق زوجة الخاطب إذا كانت الزوجة مسلمة وأن ذلك غير زائد في الرزق شيئا

حدثني ابن أبي ذئب، عن مسلم الحناط (¬١)، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك (¬٢).

ذكر خبر آخر يدل على أن نهيه عن أن يخطب المرء على خطبة أخيه في حال دون حال

٧١٥٨ - خبر مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة ابنة قيس، مكتوب في باب إباحة إنكاح القرشية من المولى (¬٣).

ذكر النهي عن مسألة المخطوبة طلاق زوجة الخاطب إذا كانت الزوجة مسلمة وأن ذلك غير زائد في الرزق شيئا

٧١٥٩ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 242 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.