Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 244

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب اختطاب النساء وعقد نكاحهن
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قول النبي ﷺ "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه "

وكان الشافعي ﵀ يقول (¬١): وجدنا سنة رسول الله ﷺ تدل على أنه إنما نهى عنها في حال دون حال، واحتج بحديث مالك.

٧١٦١ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك: عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبتها، فأمرها النبي ﷺ أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال: "إذا حللت فآذنيني "، فلما حللت، أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله ﷺ: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة ". قالت فكرهته، قال: "انكحي أسامة ". فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به (¬٢).

قال الشافعي ﵀: فكان بينا أن الحال التي يخطب فيها رسول الله ﷺ فاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها، ولم يكن للمخطوبة [حالان] (¬٣) مختلفي الحكم إلا بأن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه، فيكون الولي إن زوجها جاز النكاح، فلا يكون لأحد أن يخطبها في هذه الحال حتى يأذن الخاطب (و) (¬٤) يترك خطبتها (¬٥).

قال أبو بكر: وبنحو من قول مالك قال يحيى الأنصاري، قال أبو عبيد (¬٦): فهو عندنا وجه الحديث، وبه يقول أهل المدينة، وأهل العراق

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 244 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.