Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 245

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب اختطاب النساء وعقد نكاحهن
  3. ذكر الخبر الذي احتج به من أباح الضرب بالدف إن صح

أو أكثرهم، واحتج أبو عبيد بالحديث الذي احتج به الشافعي ﵀.

واختلفوا في عقد نكاح من خطب على خطبة أخيه في الحال المنهي عنه، وكان مالك يقول: إذا كان هكذا فملكها آخر، ولم يدخل بها فإنه يفرق بينهما، وإن دخل بها مضى النكاح، وبئس ما صنع حين خطب امرأة نهى رسول الله ﷺ أن تخطب على تلك الحال (¬١). وكان الشافعي ﵀ يقول: وإذا خطب في الحال التي نهى أن يخطب فيها، فهي معصية يستغفر الله منها، فإن تزوجته بتلك الحال فالنكاح ثابت بعد الخطبة (¬٢).

قال أبو بكر: هكذا أقول، لأن النكاح لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون انعقد فلا معنى للتفريق بين زوجين قد انعقد نكاحهما بغير حجة، أو لا يكون انعقد، فغير جائز أن تصير امرأة ليست بزوجة بالوطئ مزوجة (¬٣).

ذكر الخبر الذي احتج به من أباح الضرب بالدف إن صح

٧١٦٢ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: ثنا مسدد قال: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 245 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.