Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 247

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب اختطاب النساء وعقد نكاحهن
  3. ذكر الخبر الذي احتج به من أباح الضرب بالدف إن صح

الله ﷺ: "أنا [هاهنا] (¬١) وهؤلاء هاهنا، إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر " (¬٢).

قال أبو بكر: إن صح هذان الخبران أو أحدهما فضرب الدف غير مكروه، لأن النبي ﷺ لا يأمر بقضاء نذر بمعصية، وإنما اشترطت صحة الخبرين، لأن الإسنادين قد تكلم فيهما، أما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلف أهل العلم في القول بما رواه الثقات من حديثه (¬٣)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 247 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.