Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 260

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر إبطال النكاح بغير ولي

قال أبو بكر: أما خبر أبي موسى الأشعري فهو ثابت (¬١)، وأما خبر عائشة فقد تكلم فيه الناس فثبتته فرقة، وقالت بظاهره فرقة، ولم تكن عندهم علة يدفعونه بها، وعللت فرقة خبر سليمان بن موسى بثلاث علل: أحدها أن الزهري أفتى بخلافه، ولو كان الخبر عند الزهري ثابتا ما استجاز أن يفتي بخلاف خبر ثابت عن رسول الله ﷺ.

٧١٧٨ - حدثني إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل يزوج بغير ولي فقال: إن كان كفؤا لم يفرق بينهما (¬٢).

والعلة الثانية:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 260 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.