Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 261

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر إبطال النكاح بغير ولي

٧١٧٩ - حدثنيه علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري. وذكر الحديث.

قال: وزادني آخره شيئا ما لدى أحد يذكره غيره قال: قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فذكرت ذلك له فلم يعرفه (¬١).

وأما العلة الثالثة: فإنها رواية حديث الزمارة (¬٢)، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ، ووقف سائر من روى هذا الحديث عن نافع، فقالوا: عن ابن عمر موقوفا (¬٣)، سمعت موسى بن هارون يعتل في تركه إثبات حديث سليمان هذه العلة، ويستعظم أن ينسب إلى النبي ﷺ أنه يسمع منكرا فيعدل عن الطريق ولا يغيره (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 261 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.