Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 394

  1. كتاب المياه
  2. ذكر البئر يكون إلى جنبها بالوعة

وحكي [عن] (¬١) ابن المبارك أنه قال في الضفدع يموت في ماء البئر ينزح ماء البئر كله، وقال يعقوب (¬٢) في الضفدع كما قال ابن المبارك إذا مات في البئر نجسها.

قال أبو بكر: وقد احتج بعضهم في ذلك بقول النبي ﷺ الطهور ماؤه، الحل ميتته" (¬٣) فزعم أن ذلك يأتي على كل ما مات في البحر من دوابه التي تكون فيه، واحتج بحديث جابر في الدابة التي وجدت على ساحل البحر ميتة فأكلها أصحاب النبي ﷺ، فذكر ذلك للنبي فقال: "هل معكم من لحمها شيء؟ " (¬٤) قال: فهذا يدل على أن دواب البحر كلها حل من السمك [وغيره] (¬٥).

* * *

ذكر البئر يكون إلى جنبها بالوعة

ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الماء لا ينجسه شيء" (¬٦)، فإذا كان البئر بجنبها البالوعة، قريبة كانت منها أو بعيدة، لم يضر ذلك البئر إلا أن يتغير الماء بطعم أو لون أو ريح من نجاسة حلت فيها، فإن تغير ماء البئر ببعض ما ذكرناه؛ فَسَد، وإلا فالماء على طهارته، وهذا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 394 (SanadKitab #1568, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.