Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 395

  1. كتاب المياه
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال

مذهب الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق (¬١)، وروي ذلك عن الحسن.

قال أبو بكر: ولا معنى لقول النعمان (¬٢) إذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس بمائها، إذ لا حجة معه تدل على ما قال، وقد بلغني أنه رجع عنه، قيل للنعمان: فإن كان بينهما سبعة أذرع وهي تؤذي؟ فترك الذرع، وقال: إذا كانت تؤذي فإني أكرهه.

وسئل مالك عن هذِه المسألة فقال: الأرضون تختلف، تكون الأرض غلاظًا، والأخرى رقاق، فإن [تخوف] (¬٣) أن يصل إليها منها شيء، فلا يتوضأ منها، فقيل: فإن كانت لها رائحة، والماء تغير؟ قال: لا يتوضأ منها.

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال

اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل، فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء به، كان مالك (¬٤)، والأوزاعي، والشافعي (¬٥)، وأصحاب الرأي (¬٦) لا يرون الوضوء بالماء الذي تُوضئ به.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 395 (SanadKitab #1568, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.