Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 396

  1. كتاب المياه
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال

واختلف فيه عن سفيان، فحكى عنه [الفريابي] (¬١) أنه قال كقول هؤلاء.

وحكى عن الأشجعي أنه قال: إذا نسيت أن تمسح برأسك وقد توضأت وفي لحيتك بلل، [أجزأك] (¬٢) أن تمسح مما في لحيتك أو يدك، وأن تأخذ ماءًا لرأسك أحب إلي (¬٣).

وقال أحمد (¬٤) في جنب اغتسل في بئر فيها من الماء أقلّ من قلتين، قال: لا يجزئه، قد أنجس ذلك الماء.

وقالت طائفة: لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل؛ لأنه ماء طاهر، وليس مع من أبطل الطهارة بهذا الماء حجة، وليس لأحد أن يتيمم وهو يجد الماء.

واحتج بعض من يقول بهذا القول بأخبار رويت عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة فيمن نسي مسح رأسه إن وجد بللًا في لحيته، أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل.

١٩٤ - حدثنا موسى بن هارون، نا طالوت بن عباد، نا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي - فيما يحسب حماد -

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 396 (SanadKitab #1568, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.