Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 397

  1. كتاب المياه
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال

وقيس، عن عطاء أنهما قالا في الذي ينسى أن يمسح برأسه حتى صلى قال: إن وجد في لحيته بللًا فليأخذ فليمسح برأسه، ويستقبل الصلاة (¬١).

١٩٥ - وحدثونا عن أبي زرعة، نا إبراهيم بن موسى، نا الوليد، نا أبو شيبة، ويحيى بن عبد الرحمن، عن ابن أنعم (¬٢)، عن ابن عمر قال: من نسي مسح رأسه، فليمسح بفضل لحيته.

١٩٦ - وحدثت عن أبي زرعة، نا عبد السلام بن مطهر، ثنا جعفر بن سليمان، عن أبي غالب - أظنه عن أبي أمامة - قال: إن نسي الرجل أن يمسح برأسه، حتى يدخل الصلاة، فوجد في لحيته بللًا، فليأخذ من لحيته، فليمسح رأسه.

وكذلك قال عطاء (¬٣)، والحسن (¬٤)، والنخعي (٣)، ومكحول، والزهري، وهذا من قولهم يدل على طهارة الماء المستعمل وعلى استعمال الماء المستعمل.

وكان أبو ثور يقول: إذا توضأ بالماء المستعمل الذي توضأ به؛ أجزأه، إذا كان نظيفًا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 397 (SanadKitab #1568, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.