Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 271

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر خبر ثان يدل على مثل ما دل عليه الخبر الأول

عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر تستأذن "، قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: "الصمت " (¬١).

قال أبو بكر: ففي هذا الحديث النهي عن إنكاح الثيب قبل الاستئمار وعن إنكاح البكر قبل الاستئذان، ودل هذا الحديث على أن البكر إذا نكحت قبل إذنها بالصمت أن النكاح باطل، كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر، ودل هذا الحديث على أن البكر التي أمر باستئذانها البالغ، إذ لا معنى لاستئذان من لا إذن لها إذ سكوتها وسخطها سواء.

ذكر خبر ثان يدل على مثل ما دل عليه الخبر الأول

٧١٨٩ - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "البكر تستأمر، والثيب تشاور " قلنا: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم. قال: "سكوتها رضاها " (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 271 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.