Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 272

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في البكر البالغ يزوجها أبوها بغير إذنها

ذكر اختلاف أهل العلم في البكر البالغ يزوجها أبوها بغير إذنها

اختلف أهل العلم في البكر البالغ يعقد عليها أبوها النكاح بغير إذنها فقالت طائفة: إنكاحه إياها جائز وإن لم يستأذنها، كذلك قال مالك بن أنس (¬١)، وابن أبي ليلى (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق.

وقالت طائفة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها، كذلك قال الأوزاعي (¬٥)، وسفيان الثوري.

وحكي ذلك عن ابن شبرمة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 272 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.