ذكر اختلاف أهل العلم في البكر البالغ يزوجها أبوها بغير إذنها
اختلف أهل العلم في البكر البالغ يعقد عليها أبوها النكاح بغير إذنها فقالت طائفة: إنكاحه إياها جائز وإن لم يستأذنها، كذلك قال مالك بن أنس (¬١)، وابن أبي ليلى (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق.
وقالت طائفة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها، كذلك قال الأوزاعي (¬٥)، وسفيان الثوري.
وحكي ذلك عن ابن شبرمة (¬٦).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 272 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3842)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.