Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 274

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في البكر البالغ يزوجها أبوها بغير إذنها

٧١٩٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن بكرا زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي ﷺ ففرق بينهما (¬١).

٧١٩١ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر، أن رجلا زوج ابنته وهي بكر، فأتت النبي ﷺ ففرق بينهما (¬٢).

واختلفوا في الولي غير الأب يزوج البكر البالغ فتقول: زوجني بغير إذني، وقال الزوج: بل أذنت، ففي قول الشافعي (¬٣) ﵀ وأبي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 274 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.