Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 275

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر صفة إذن الثيب والبكر

ثور، وأبي يوسف (¬١) ومحمد بن الحسن: تستحلف فإذا حلفت بطل النكاح.

وفي قول أبي حنيفة: لا يمين عليها، فإن لم تحلف ففي قول الشافعي ﵀ وأبي ثور يحلف الزوج ويثبت النكاح، وفي قول أبي يوسف ومحمد: يلزمها النكاح إذا نكلت.

ذكر صفة إذن الثيب والبكر

ثبت أن رسول الله ﷺ قال في البكر: "سكوتها رضاها ".

٧١٩٢ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "استأمروا النساء في أبضاعهن﴾، فقيل: إن البكر تستحي، قال: "سكوتها إقرارها " (¬٢).

٧١٩٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة ﵂: سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ: "نعم تستأمر ". فقالت عائشة ﵂: فإنها تستحي فتكست. فقال رسول الله ﷺ: "فذاك إذا إذنها إذا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 275 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.