Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 284

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

واختلفوا في إنكاح سائر الأولياء اليتيمة الصغيرة.

فكان مالك (¬١)، والشافعي (¬٢) ﵀ والماجشون عبد الملك، وأبو عبيد، وأبو ثور (¬٣) يقولون: ليس لغير الأب أن يزوج اليتيمة الصغيرة، فإن فعل فالنكاح باطل، وهذا قول أحمد بن حنبل (¬٤).

وكان سفيان الثوري يقول (¬٥): لا يجوز إنكاح الأخ والعم الصغيرة إلا أن تكون قد بلغت فيستأمرها.

وقال ابن أبي ليلى في الصغير يزوجه غير الأب: لا يجوز ذلك عليه حتى يدرك (¬٦).

وحكى أبو عبيد، عن ابن أبي مريم، عن مالك بن أنس (¬٧): أنه كان يرى نكاح الولي الذي ليس بأب جائزا على الغلام، وكان يفرق بين الذكر والأنثى في ذلك، قال (¬٨): لأن الغلام إذا أدرك كان الطلاق إليه، والجارية لا تقدر على ذلك.

وحكى آخر من البصريين، عن مالك أنه قال: إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا، إن أحبا افترقا فيكون تطليق.

وقالت طائفة: إذا زوج الصغيرين غير الأب كان لهما الخيار إذا بلغا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 284 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.