Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 285

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

روي هذا القول عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز، وطاوس، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وكذلك قال ابن شبرمة، والأوزاعي (¬١)، وكان أحمد بن حنبل (¬٢) يقول: لا أرى للولي (¬٣) ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين فإذا بلغت تسع سنين فلا خيار لها.

واختلف أصحاب الرأي في الرجل يزوج ابنة أخيه ابن أخيه وهما صغيرين وهو وليهما ثم يكبران والجارية لا تعلم. فقال النعمان (¬٤): لها الخيار ما لم تعلم بالنكاح، فإن علمت فإن سكتت فهو رضاها، وهذا قول محمد، وقال أبو يوسف: لا خيار لهما إذا كبرا والنكاح جائز.

واختلفوا فيه إن ماتا أو أحدهما قبل [أن] (¬٥) يبلغ فيختار، فقالت طائفة: لا يتوارثان، كذلك قال طاوس (¬٦) وإسحاق بن راهويه (¬٧)، وكذلك مذهب الشافعي (¬٨) ﵀ ووقف أحمد عن الجواب فيها فقال: لا أدري.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 285 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.