Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 286

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر إنكاح الأب ابنه الطفل

وقالت طائفة (¬١): يتوارثان.

٧٢٠٣ - روي عن عروة بن الزبير أنه زوج ابنه صغيرا من ابنة مصعب بن الزبير صغيرة، فماتت قبل أن يبلغا فورثها (¬٢).

وقال النعمان: إذا زوج ابنة أخيه ابن أخيه، وهو وليهما وهما صغيران فمات أحدهما قال: يرثه صاحبه.

وفيه قول ثالث: في الصغيرين أنكح أحدهما أبوه والآخر وليه ثم ماتا، فإن مات الذي أنكحه أبوه ورثه الآخر، وإن مات الذي أنكحه وليه لم يرثه الآخر. هذا قول قتادة (¬٣).

قال أبو بكر: النكاح في هذا باطل، ولا يتوارثان ماتا أو أحدهما.

ذكر إنكاح الأب ابنه الطفل

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إنكاح الأب ابنه الصغير جائز (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 286 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.