وفي قول النبي ﷺ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (¬١) دليل على إبطال هذا النكاح، وكان عطاء يجيز ذلك إذا كان بشهادة (¬٢). وكان النعمان يقول (¬٣): [للمرأة] (¬٤) أن توكل من يزوج ابنتها، ونكاحها نفسها جائز، [و] (¬٥) إذا ولت رجلا يزوج ابنتها فجائز.
ذكر ولاية الكافر
أجمع عامة أهل العلم على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة (¬٦). هذا مذهب مالك بن أنس (¬٧)، والشافعي ﵀ (¬٨) وأحمد (¬٩)، وأبي عبيد (¬١٠)، والنعمان (¬١١) وأصحابه، وحكي عن الأوزاعي أنه قال: ليس له أن يزوجها، ولكن السلطان. قيل: فإن زوجها؟ قال: هو والد يجوز إنكاحه.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 292 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3862)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.