Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 293

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر ولاية العبيد

قال أبو بكر: ولست أحفظ هذا عن غيره، ولا معنى له، وأقول كما قال سائر أهل العلم، وذلك أن الذمي لا حق له في أحكام المسلمين، والنكاح من أعلى أحكامهم، وقد منعه الله على لسان نبيه ﷺ الميراث (¬١) والقود (¬٢) والعقل (¬٣) والنكاح إلى وليها من المسلمين، فإن لم يكن فإلى قاضي المسلمين.

ذكر ولاية العبيد

واختلفوا في النكاح الذي يعقده العبد، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك كذلك قال مالك بن أنس (¬٤)، والشافعي (¬٥) ﵀ وأبو عبيد.

قال أبو عبيد: وقد أجمع أهل العراق والحجاز وغيرهم (¬٦) أن لا ولاية للكافر على المسلمة، وكذلك العبد والمكاتب لا يكون واحد منهما [وليا] (¬٧) لابنته في النكاح.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 293 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.