Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 295

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح

وقال مالك (¬١): لا نكاح لمولى عليه ولا عبد.

قال الثوري (¬٢): المعتوه ليس بولي، ولا الصبي حتى يحتلم.

وقال الشافعي (¬٣) ﵀ في الصبي والمعتوه: ليس بولي.

وكذلك قال أحمد (¬٤) وإسحاق.

وقال الزهري (¬٥): أمر الأب على البكر جائز إذا لم يكن سفيها.

وكان أبو ثور يقول في أخ غير مرشد وعم: العم أولى بإنكاحها، وحكي ذلك عن الكوفي (¬٦).

وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إن كان الولي قد زوجها من يزوج مثله كان الولي سفيها أو غير سفيه أجزت نكاحه، وحكي ذلك عن النعمان.

قال أبو بكر: لا يكون الولي سفيها.

ذكر المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح

اختلف أهل العلم في المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح.

فقالت طائفة: النكاح باطل، ولا يصير الباطل بإجازتها ذلك حقا،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 295 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.