حتى يعقد عقدا مستأنفا جائزا، هكذا قال الشافعي (¬١) ﵀ وأبو عبيد (¬٢)، وأبو ثور. وقال أحمد (¬٣): يعجبني أن يجدد النكاح.
وقالت طائفة: إذا أجازته جاز، هكذا قال أصحاب الرأي (¬٤).
وفيه أيضا قول ثالث وهو: أن ذلك لا يثبت بإجازتها إلا أن يكون ذلك بالقرب. حكي هذا القول عن مالك بن أنس (¬٥).
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
ذكر الوليين يزوجان المرأة بأمرها
قال أبو بكر: قال عامة أهل العلم في وليين زوجا امرأة برضاها أن النكاح للأول إذا لم يكن دخل بها الآخر.
٧٢٠٧ - روي ذلك عن شريح أنه قال (¬٦): إذا نكح المجيزان فهو للأول، وكذلك قال الحسن والزهري (¬٧) وقتادة (¬٨) وابن سيرين (¬٩)،