Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 296

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر الوليين يزوجان المرأة بأمرها

حتى يعقد عقدا مستأنفا جائزا، هكذا قال الشافعي (¬١) ﵀ وأبو عبيد (¬٢)، وأبو ثور. وقال أحمد (¬٣): يعجبني أن يجدد النكاح.

وقالت طائفة: إذا أجازته جاز، هكذا قال أصحاب الرأي (¬٤).

وفيه أيضا قول ثالث وهو: أن ذلك لا يثبت بإجازتها إلا أن يكون ذلك بالقرب. حكي هذا القول عن مالك بن أنس (¬٥).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

ذكر الوليين يزوجان المرأة بأمرها

قال أبو بكر: قال عامة أهل العلم في وليين زوجا امرأة برضاها أن النكاح للأول إذا لم يكن دخل بها الآخر.

٧٢٠٧ - روي ذلك عن شريح أنه قال (¬٦): إذا نكح المجيزان فهو للأول، وكذلك قال الحسن والزهري (¬٧) وقتادة (¬٨) وابن سيرين (¬٩)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 296 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.