Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 297

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر الوليين يزوجان المرأة بأمرها

ومالك بن أنس (¬١)، والأوزاعي، والثوري (¬٢)، والشافعي (¬٣) ﵀ وأحمد (¬٤)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥).

فإن دخل بها الآخر ففي قول مالك (¬٦): الذي دخل بها أولى.

وكذلك قال عطاء بن أبي رباح (¬٧).

وكان قتادة والثوري، والشافعي ﵀ وأحمد، وإسحاق، والنعمان يقولون: إنها زوجة للأول.

وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب ﵇ (¬٨)، وقال قتادة (¬٩) والشافعي (¬١٠) ﵀ وغيره: لها مهرها على الوطء، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.

وقال أبو بكر: هكذا أقول، إنها زوجة الأول، لأن نكاح الثاني

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 297 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.