Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 302

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر عقد الرجل نكاح المرأة على نفسه يكون هو وليها وخاطبها

وفيه قول ثالث: وهو أن يجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه، روي هذا القول عن المغيرة بن شعبة.

وبه قال أحمد بن حنبل.

٧٢١١ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن [عبد الملك] (¬١) بن عمير، عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة وهو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه، والمغيرة أقرب إليها منه (¬٢).

٧٢١٢ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا محمد بن سالم، عن الشعبي، أن المغيرة بن شعبة خطب بنت عمه عروة بن مسعود الثقفي، فأرسل إلى (عبد الله) (¬٣) بن أبي عقيل فقال: زوجنيها، فقال: ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها، فأرسل إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها إياه (¬٤).

وفيه قول رابع: وهو أن السلطان يزوجها منه، ولا يزوجه ولي دونه،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 302 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.