Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 303

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر عقد الرجل نكاح المرأة على نفسه يكون هو وليها وخاطبها

وكذلك لو أعتق جارية ثم أراد أن يزوجها، يزوجه السلطان، وليس له أن يعقد بنفسه على نفسه، يحكى هذا القول عن الشافعي ﵀ (¬١).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن في هذا المعنى حديث عن النبي ﷺ.

٧٢١٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب وثابت، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ صلى الصبح بغلس ثم ركب .... وذكر الحديث. قال: فصارت صفية لدحية الكلبي، ثم صارت لرسول الله ﷺ، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها (¬٢). فقال عبد العزيز لثابت بن محمد: أنت سألت [أنسا] (¬٣) ما أمهرها؟ فقال: أمهرها نفسها، فتبسم.

قال أبو بكر: فهذه سنة ثابتة، وقد عقد النبي ﷺ نكاحها عن نفسه، وللناس الاقتداء برسول الله ﷺ في جميع أموره، إلا أن يختص الله ﷿ نبيه بشيء من كتابه، أو يخبر الرسول أن ذلك خاص له.

قال أبو بكر: ويدل حديث جويرية بنت الحارث على مثل ما دل عليه حديث صفية (¬٤).

٧٢١٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يوسف بن بهلول

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 303 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.