Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 305

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر اجتماع الولاة وافتراقهم

وكذلك قاله ابن راهويه (¬١). وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن (¬٢) وأبي يوسف (¬٣).

وقالت طائفة: الأب أولى من الابن، وليس للابن أن يزوجها إلا أن يكون من عصبتها ويكون أقربهم إليها. هكذا قال الشافعي (¬٤) ﵀ وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها ثم الابن. وحكي عن النعمان (¬٥) قول ثالث وهو: إن من زوجها منهما جائز.

٧٢١٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت قال: حدثني [ابن] (¬٦) عمر بن أبي سلمة -بمنى- عن أبيه أن أم سلمة قالت: قال أبو سلمة: قال رسول الله ﷺ: "إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه فأجرني فيها، وأبدلني بها خيرا منها ". فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم اخلفني في أهلي خيرا. فلما قبض قلت:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 305 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.