Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 307

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر الأب والأخ

ذكر الجد والابن

اختلفوا في الجد والابن فكان الشافعي ﵀ يقول (¬١): لا ولاية لأحد مع الأب، فإذا مات فالجد أبو الأب. وقال أحمد (¬٢) في الجد والابن: الابن أعجب إلي. وبه قال إسحاق.

ذكر الجد والأخ

واختلفوا في الجد والأخ، فكان مالك يقول (¬٣): الأخ أولى بإنكاح أخته من الجد، والصلاة عليها إذا ماتت.

وقال الشافعي ﵀: الجد أولى من الأخ، وقال أحمد: الجد أعجب إلي من الأخ، وكذلك قال إسحاق، وهكذا نقول.

ذكر الأب والأخ

كان الشافعي ﵀ يقول: لا ولاية لأحد مع الأب، فإن أنكحها الأخ ولها أب فالنكاح باطل في قوله، وهذا مذهب الزهري.

وقال أحمد: الأب أحق من الأخ وبه قال إسحاق، وكذلك نقول.

وحكي عن مالك أنه قال في المرأة الثيب لها الأب والأخ، فزوجها الأخ برضاها إذ أنكر الأب ذلك، قال مالك: ليس للأب هاهنا قول إذا زوجها الأخ برضاها، لأنها قد ملكت.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 307 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.