Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 308

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر تغيب بعض الأولياء

وكان الشافعي ﵀ وأحمد يقولان: الأخ أولى من العم.

ذكر تغيب بعض الأولياء

واختلفوا في الولي يزوج المرأة ولها من هو أقرب إليها من العصبة.

فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال الشافعي (¬١) ﵀ وقال ابن القاسم: سألت مالكا عن (قول) (¬٢) عمر بن الخطاب (¬٣) ﵁: أو ذي الرأي من أهلها. من (ذوي) (¬٤) الرأي من أهلها؟ قال: الرجل من العشيرة وابن العم فإن إنكاحه إياها جائز. قال مالك (¬٥): وإن كان ثم من هو أقعد منه، فنكاحه إياها جائز إذا كان له من الصلاح والفضل وأصاب وجه النكاح.

وكان أحمد بن حنبل يقول في الأب والأخ، زوجها الأخ دون الأب وكان الأب غائبا قال: إن طالت غيبته، وكان موضعا بعيدا فتزويج الأخ جائز (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 308 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.