Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 311

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. مسألة

لأبيها إذا لم يسلم ذلك أخوها لأبيها وأمها، وكذلك (العمان) إذا كان أحدهما عما لأب وأم، والآخر لأب، فإن العم من الأب والأم أولى من العم من الأب (¬١).

وكان أبو ثور يقول (¬٢): إذا كان لها أخوان أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، فزوجها الأخ للأب برضاها، لم يكن للأخ للأب والأم أن (يعرض) (¬٣) في ذلك، وذلك أنهما في الولاية سواء، وحكي ذلك عن الشافعي ﵀.

قال أبو بكر: هذا قول كان يقوله الشافعي إذ هو بالعراق (¬٤)، ثم رجع بمصر إلى ما ذكرته عنه.

مسألة

وإذا كانت أمة بين جماعة، فكوتبت، فأدت، فعتقت، فزوجها بعضهم، فالنكاح جائز في قول الشافعي (¬٥) ﵀ وأبي ثور، والكوفي (¬٦) وكذلك نقول، وهذه بمنزلة امرأة لها أولياء كلهم في القرب منها سواء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 311 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.