لأبيها إذا لم يسلم ذلك أخوها لأبيها وأمها، وكذلك (العمان) إذا كان أحدهما عما لأب وأم، والآخر لأب، فإن العم من الأب والأم أولى من العم من الأب (¬١).
وكان أبو ثور يقول (¬٢): إذا كان لها أخوان أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، فزوجها الأخ للأب برضاها، لم يكن للأخ للأب والأم أن (يعرض) (¬٣) في ذلك، وذلك أنهما في الولاية سواء، وحكي ذلك عن الشافعي ﵀.
قال أبو بكر: هذا قول كان يقوله الشافعي إذ هو بالعراق (¬٤)، ثم رجع بمصر إلى ما ذكرته عنه.
مسألة
وإذا كانت أمة بين جماعة، فكوتبت، فأدت، فعتقت، فزوجها بعضهم، فالنكاح جائز في قول الشافعي (¬٥) ﵀ وأبي ثور، والكوفي (¬٦) وكذلك نقول، وهذه بمنزلة امرأة لها أولياء كلهم في القرب منها سواء.