ذكر منع الأولياء المرأة النكاح
قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفؤ، وأبى وليها والأولياء أن يزوجوها (¬١).
هذا مذهب مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣) ﵀، وأحمد (¬٤)، وإسحاق، وأبي عبيد (¬٥)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٦)، وسفيان الثوري.
وروي معنى هذا القول عن عثمان بن عفان (¬٧)، وشريح (¬٨)، وإبراهيم النخعي (¬٩)، وكذلك نقول.