Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 312

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب إنكاح الأولياء
  3. ذكر منع الأولياء المرأة النكاح

ذكر منع الأولياء المرأة النكاح

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفؤ، وأبى وليها والأولياء أن يزوجوها (¬١).

هذا مذهب مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣) ﵀، وأحمد (¬٤)، وإسحاق، وأبي عبيد (¬٥)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٦)، وسفيان الثوري.

وروي معنى هذا القول عن عثمان بن عفان (¬٧)، وشريح (¬٨)، وإبراهيم النخعي (¬٩)، وكذلك نقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 312 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.