Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 313

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب الشهود في النكاح

جماع أبواب الشهود في النكاح

اختلف أهل العلم في عقد النكاح بغير شهود.

فقالت طائفة: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. كذلك قال ابن عباس.

٧٢١٦ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن [خثيم] (¬١)، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد (¬٢).

٧٢١٧ - حدثنا يحيى قال: أخبرنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 313 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.