Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 319

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب الشهود في النكاح

٧٢٢٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت، عن أنس قال: كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر قال: ووقعت في [سهم] (¬١) دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله ﷺ بسبعة أرؤس، فجعل رسول الله ﷺ وليمتها التمر والأقط والسمن. قال: وقال الناس: ما ندري أتزوجها أم جعلها أم ولد؟ فقالوا: أن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير قال: فعرفوا أنه تزوجها (¬٢).

قال أبو بكر: ففي هذا الحديث إذ استدل من حضر رسول الله ﷺ على تزويج صفية بالحجاب دليل على إجازة النكاح بغير شهود، وفي إنكاح أبي بكر النبي ﷺ عائشة ﵂ دليل على ذلك، إذ لا نعلم في شيء من الأخبار أن شاهدا حضر عقد ذلك النكاح، والأخبار التي رويت مرفوعة لحديث الرهاوي (¬٣)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ ولحديث عبد الله بن محرر (¬٤) وغير ذلك

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 319 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.